منتديــــــــــــــــــــــــــات ثنــــــــية المخـــــــــــزن
أهلا وسهلا بك في منتداك ثنية المخزن السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانت بخير ,زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد, يشرفنا أن تقوم بالدخول وذلك بالضغط على زر الدخول إن كنت عضوا بالمنتدى.أو التسجيل إن كنت ترغب بالإطلاع على مواضيع المنتدى والمشاركة في أقسام المنتدى فقط إضغط على زر التسجيل و شكرا لك نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Hala7110
بـــــــــ نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Ousu_o11
منتديــــــــــــــــــــــــــات ثنــــــــية المخـــــــــــزن
أهلا وسهلا بك في منتداك ثنية المخزن السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانت بخير ,زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد, يشرفنا أن تقوم بالدخول وذلك بالضغط على زر الدخول إن كنت عضوا بالمنتدى.أو التسجيل إن كنت ترغب بالإطلاع على مواضيع المنتدى والمشاركة في أقسام المنتدى فقط إضغط على زر التسجيل و شكرا لك نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Hala7110
بـــــــــ نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Ousu_o11
منتديــــــــــــــــــــــــــات ثنــــــــية المخـــــــــــزن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
alia
مجلس المشرفات
مجلس المشرفات
alia


الهواية : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Readin10
المزاج : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Qatary24
الأوسمة : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Rf938910
انثى عدد الرسائل : 342
العمر : 40
البلد : غرداية
نقاط : 561
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 05/07/2010

نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية   نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Icon-date-time.gif2nd مارس 2011, 1:11 pm

الرحيم

نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية

من إعداد الدكتور:بلعزوز بن علي والأستاذة فلاق صليحة

الملخص:

يتمثل موضوع المداخلة في عرض لماهية نظام التأمين التكافلي الإسلامي كبديل عن نظام التأمين التقليدي من خلال إيضاح أهم الاختلافات بينهما باعتبار نظام التأمين يعد من أهم الأنظمة الاقتصادية التي تعتبر من دعائم التنمية الاقتصادية.
وعليه سنقوم بعرض ماهية نظام التأمين التجاري ونظام التأمين التكافلي عن طريق تحديد مفهومهما وخصائص وأسس كل نظام وفي الأخير التعرف على أهم الفروق بين النظامين.

مقدمة:

يعد قطاع التأمين مكوناً أساسياً في القطاع المالي لكل اقتصاد، وازدادت أهميته مع التوسع في أعمال التأمين والتعامل مع شركاته حيث أصبح التأمين جزءاً مكملاً للنظام المصرفي، بل ولا يقل عنه أهمية من حيث الأصول المتداولة لديه ومن حيث الموارد المالية، ولما له من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، فقد أخضع علماء المسلمين صورة التأمين المستوردة من الغرب للبحث والتدقيق الفقهي الرصين بغرض التوصل لصورة مثلى لعقد التأمين، لا تشوبه شائبة الربا أو الغرر، وقد أثمرت هذه الجهود الفقهية نظام التأمين التكافلي الإسلامي.
وعليه سنتناول ضمن هذه المداخلة عرضاً لنظام التأمين التكافلي الإسلامي كبديل شرعي عن نظم التأمين المعاصرة وأهم الفروق الجوهرية بينه وبين التأمين التجاري.
وذلك من خلال طرح السؤال الرئيسي التالي:
ماذا نعني بنظام التأمين التكافلي الإسلامي و ماهي أهم الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني والتجاري ؟

أولاً- مــاهـية التــأمـين وحـقيـقـته.1-

نشأة التأمين:

التأمين فكرة قديمة، نشأت مع نشأة الإنسان نفسه وتطورت بتطوره فلم يكن في وسع الإنسان أن يعيش أبداً دون أن يضع يده في أيادي الآخرين؛ درءاً للمخاطر التي تصيبه. ويقال أن الفراعنة كونوا جمعيات فيما بينهم لتحمل أعباء وتكاليف الوفاة ودفن الموتى، كما أن تجار القوافل العرب خلال رحلتي الشتاء والصيف يتفقون فيما بينهم على تعويض من يفقد جمل أثناء الرحلة من أرباح التجارة الناتجة عن هذه الرحلة وذلك بأن يدفع كل عضو فيه نسبة ماحققه من أرباح أو نسبة من رأسماله(1). مع تطور الحياة وظهور المجتمعات الحديثة، أصبح من العسير على الأفراد أن يتجمعوا بعدد كاف لمجابهة الخطر، لذا كان من الطبيعي ظهور شركات التأمين لتقوم بمهمة الترويج للفكرة بين الأفراد، ثم تجميع مساهمات من كل منهم حيث يتسنى تعويض كل من يتحمل خسارة نتيجة وقوع ضرر معين عليه، وبالتالي أصبح ينظر إلى التأمين باعتباره خدمة تقدمها شركة التأمين للأفراد المؤمن لهم لتغطية الأخطار المؤمن ضدها في مقابل مبالغ متفق عليها يسددها الأفراد للشركة دفعة واحدة أو على أقساط(2).
2- تعريف التأمين:
1- التأمين: نظام يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجودة لدى المؤمَّن له وذلك عن طريق نقل عبء الخطر إلى المؤمَّن الذي يتعهد بتعويض المؤمَّن له عن كل أو جزء من الخسارة المالية التي تكبدها(3).
2- التأمين: "وسيلة اقتصادية يمكن عن طريقها استبدال خسارة كبيرة محتملة بأخرى صغيرة مؤكدة(4)"
3- التأمين: "نظام اجتماعي لإحلال التأكد محل عدم التأكد عن طريق تجميع الأخطار(5)."
ومما سبق يمكن الوصول إلى تعريف شامل للتأمين هو:
"التأمين وسيلة أو نظام يهدف إلى حماية الأفراد أو المنشآت من الخسائر المادية المحتملة الناشئة عن تحقق الأخطار المؤمن منها، وذلك عن طريق نقل عبء مثل هذه الأخطار إلى المؤمَّن الذي يتعهد بتعويض المؤمَّن له عن كل أو جزء من الخسارة المالية التي يتكبدها وذلك في مقابل أقساط محددة محسوبة وفقاً لمبادئ رياضية وإحصائية معروفة." (6)
وعليه فإن الفلسفة التي يقوم عليها نظام التأمين هي تحويل الخسارة المادية الكبيرة المحتملة التي لا يستطيع الفرد وحده تحملها إلى خسارة بسيطة مؤكدة يستطيع الفرد تحملها تتمثل في قسط التأمين.
3- عناصر عقد التأمين:

حتى يمكن القول أن هناك عملية تأمينية متكاملة قد تمت في مجال ما يتطلب الأمر توافر مجموعة من العناصر هي(7):
- المؤمَّن: ويتمثل في شركة التأمين المتخصصة التي تتولى إجراءات التعاقد مع المؤمن لهم.
- المؤمَّن له: وهو الطرف الثاني في العملية التأمينية والذي يتولى دفع الأقساط وفقاً للعقد مع الشركة نظير حصوله هو أو المستفيد من التأمين على التعويضات المقدرة أو المحددة في العقد.
- المستفيد: وهو الطرف المستفيد من قيمة التأمين وقد يتمثل في المؤمَّن له (أو عليه) نفسه وقد يكون طرف ثالث كما هو الحال في بعض حالات التأمين على الحياة.
- وثيقة التأمين: وثيقة تصدرها شركة التأمين باعتبارها العقد الرئيس للعملية التأمينية، تتضمن مختلف الشروط الخاصة بالتأمين لكل من الطرفين. ومن أهم البيانات والعناصر التي يجب أن تتضمنها أو تشير إليها هذه الوثيقة:
أ) مبلغ التأمين المستحق.
ب) قسط التأمين الدوري الذي يدفعه المؤمَّن له للشركة. وهو مبلغ من المال الذي يلتزم المؤمَّن له بدفعه إلى المؤمَّن كمقابل لتحمل هذا الأخير تبعة الخطر المضمون(Cool.
ج) مدة التأمين (الفترة التأمينية).
د) قيمة التعويض المستحق؛ ويتوقف عادة على قيمة الخسارة المحققة.
4- خصائص عقد التأمين:

لعقد التأمين خصائص متعددة نذكر أهمها فيما يلي:
- عقد التأمين عقد رضائي: بمعنى أن عقد التأمين لا ينعقد إلا بموافقة إرادة طرفي العقد، ويشترط لإثباته الكتابة على وثيقة التأمين لتوقع من قبل الطرفين.
- عقد التأمين عقد احتمالي: إن صفة الاحتمال ميزة يتميز بها عقد التأمين وبدونها يبطل هذا العقد، حيث أن كلا المتعاقدين لا يستطيعان معرفة مقدار مايقدمان أو يأخذان، فالمؤمَّن له ليس بإمكانه معرفة أقساط التأمين التي سوف يدفعها للمؤمَّن وبدوره لا يعرف هذا الأخير ميعاد ومقدار مبلغ التأمين، فيبقى ذلك متوقفاً على وقوع الضرر الذي على أساسه يُقَيَّم مبلغ الضرر(9).
- عقد التأمين ملزم للجانبين: عقد التأمين ملزم للجانبين إذ أنه ينشئ التزاماً على عاتق المؤمَّن له بدفع أقساط التأمين، ويقابله التزاماً على شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين حال تحقق الخطر، ونشير هنا إلى أن التزام الطرف الأول متحقق، في حين أن التزام الطرف الثاني يبقى معلقاً بحدوث الكارثة.
- عقد التأمين عقد معاوضة: بمعنى أن يتلقى بمقتضاه كل من المتعاقدين عوضاً لما قدمه، حيث يدفع المؤمَّن له قسط تعويضي على الخطر في حالة وقوعه، ويستقبل المؤمَّن الأقساط تعويضاً لحمايته في حالة وقوع الخطر(10).
- عقد التأمين عقد مستمر: إن الزمن في عقد التأمين عنصر جوهري، بحيث أن مدة تنفيذ العقد لا تتم بصفة فورية بل تستغرق مدة معينة قد تصل إلى عدة سنوات (كالتأمين على الحياة) ولا تنتهي إلا بالطرق القانونية.
- عقد التأمين عقد إذعان: لأن المؤمن في عقد التأمين هو الطرف القوي، وهو الذي يملي الشروط مسبقاً، وغالباً ما تكون مطبوعة ومعروضة للجميع في شكل وثائق رسمية، وما على المؤمن له إلا القبول والخضوع لهذه الشروط أو رفضها باستثناء التأمينات الإجبارية.

ثانياً- التأمين التكافلي كبديل شرعي للتأمين التجاري: 1-

مفهوم نظام التأمين التكافلي:

يمكن تعريف التأمين التكافلي بأنه:
"اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق لهم يمولونه بقسط محدد يدفعه كل واحد منهم، ويأخذ كل منهم من هذا الصندوق نصيباً معيناً إذا أصابه حادث معين."
•كما يمكن تعريفه بأنه : "تعاون مجموعة من الأشخاص يتعرضون لخطر أو أخطار معينة يسمون هيئة المشتركين على تلافي آثار الأخطار وجبر الأضرار التي قد يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الفعلي الناتج عن وقوع هذه الأخطار، وذلك بالتزام كل منهم على سبيل التبرع بدفع مبلغ معين (القسط أو الاشتراك) تحدده وثيقة التأمين، وتتولى شركات التأمين إدارة عمليات التأمين واستثمار أموالهم نيابة عن الجماعة المشتركين مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال على الوجه المبين في العقد أو النظام(11)."
•ويمكن تعريف التأمين التكافلي بأنه: "عقد تأمين جماعي، يلتزم بمقتضاه كل مشترك بدفع قسط التأمين بقصد التعاون والتضامن لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرع تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة بالتأمين بوصفها وكيلاً بأجر معلوم(12)."

2- مشروعية نظام التأمين التكافلي:

من القرآن الكريم: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (13).
ان هذه الآية تحث على التعاون في شتى المجالات، وتدل على أن الإسلام دين التعاون والتراحم، فالخالق سبحانه أمرنا بالتعاون على الخير ومحاربة الشر، وأوجب على الناس أن يعين بعضهم بعضاً في ميادين الحق والخير والبر .
من السنة النبوية الشريفة: قوله صلى الله عليه وسلم: " أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ماكان عندهم من ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم(14)".
وقوله أيضاً: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً(15)".
فهذه صورة مثالية للتكافل والتعاون، وفي عمل الأشعريين دليل واضح على التأمين التعاوني أيده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقوله عنهم إنهم مني وأنا منهم.
3- أسس نظام التأمين التكافلي:

تقوم فكرة مشروع التكافل على الأسس الآتية (16):
 التعاون والتضامن في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث والمصائب وذلك بنية التبرع وروح الأخوة والمحبة .
 خلوه من الربا بأنواعه وأشكاله وكذلك خلوه من الضرر والجهالة والمقامرة والمراهنة وأكل أموال الناس بالباطل .
 الاستثمار الشرعي لأموال المشتركين ويؤول العائد إلى المشتركين .
 خدمة الأعضاء المشتركين في المشروع وليس بغرض تحقيق الأرباح كما يحدث في شركات التأمين التجاري المعاصرة .
 العضوية المفتوحة للأعضاء الذين يقبلون بشروط ونظام ولوائح المشروع برضا تام بدون إذعان .
 المشاركة في إدارة المشروع ,إذ لكل عضو حق الترشيح لمجلس الإدارة والمشاركة في التخطيط والمتابعة والرقابة واتخاذ القرارات .
 الرقابة الشرعية , حيث تخضع معاملات المشروع للرقابة الشرعية للاطمئنان من أنها تتم وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
4- التكييف الفقهي لنظام التأمين التكافلي:

ينتظم عقد التأمين التكافلي وفق خمسة عقود تتداخل فيما بينها لتحقيق العملية التأمينية هي كالآتي(17):
- العقد الأول: عقد التأمين الجماعي: ويتمثل بالاتفاق التعاوني الذي يجمع المؤمن لهم، وتنشأ به علاقة بين المستأمنين تقوم على أساس التعاون والالتزام، وتبادل التضحية، وتقاسم آثار الأخطار.
- العقد الثاني: عقد هبة: وهو عقد تبرع يقوم به المؤمن حيث يدفع لمستحقي التعويض من المتضررين وفي ذات الوقت هو متبرع له بما يأخذ من تعويض عند حلول الضرر به.
- العقد الثالث: عقد وكالة: وهو عقد بين شركة التأمين وبين المستأمنين وبموجبه تقوم الشركة بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن المستأمنين.
- العقد الرابع: عقد مضاربة: تقوم شركة التأمين (المضارب) باستثمار المتوفر من أقساط التأمين من المستأمنين (رب المال) ومن ثم تقسم الأرباح بينهم حسب الاتفاق بما يتوافق مع أحكام الشريعة.
- العقد الخامس: عقد الكفالة: ويكون ذلك عندما يكون إجمالي أموال المستأمنين لا تكفي لدفع حصتهم من التعويضات للمتضررين فتقوم الشركة بدور الكفيل عن المستأمنين فتتكفل بتحمل الالتزامات المالية المستحقة للمتضررين من أموال الشركة قرضاً حسناً لتستردها من أموال المستأمنين بعد ذلك.

5- خصائص نظام التأمين التكافلي:

هناك مجموعة من الخصائص تبرز الطبيعة المتميزة لنظام التأمين التكافلي منها ما يلي:
أ.اجتماع صفة المؤمَّن والمؤمَّن له لكل عضو: من أهم الخصائص التي يتميز بها التأمين التعاوني عن غيره، وجود تبادل في المنافع والتضحيات فيما بين أعضاء التأمين(18) إذ يؤمَّن بعضهم بعضاً، واجتماع صفة المؤمَّن والمؤمَّن له في شخصية المشتركين جميعاً، يجعل الاستغلال منتفياً لأن هذه الأموال الموضوعة كأقساط مآلها لدافعيها.
ب.ديمقراطية الملكية والإدارة: ومعنى هذا أن باب العضوية مفتوح لكل راغب في الانضمام دون تمييز بين فرد وآخر ومعاملة الأعضاء بمساواة تامة بين الجميع.
ج.عدم الحاجة إلى وجود رأس المال: حيث يتم إنشاء مشروعات التأمين التعاوني عندما يتفق عدد كبير من الأعضاء المعرضين لخطر معين على توزيع الخسارة التي تحل بأي منهم مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى رأس مال.
د.انعدام عنصر الربح: ينحصر الهدف من التأمين التعاوني في توفير الخدمات التأمينية للأعضاء على أفضل صورة وبأقل تكلفة ممكنة. وبمعنى آخر لا يسع هذا النوع من الهيئات
إلى تحقيق أي ربح من القيام بعمليات التأمين، حيث يتم تحديد اشتراك التأمين لدى هذه الهيئات على أساس المبلغ الكافي لتغطية النفقات الخاصة بالحماية التأمينية المقدمة وتحقيق أي فائض يعد دليلاً على أن الاشتراك الذي تم تحصيله كان أكثر مما يجب تقاضيه مما ينتج عنه رد هذه الزيادة إلى الأعضاء.
هـ.توفير التأمين بأقل تكلفة ممكنة: تعتمد الفكرة التي تقوم عليها مشاريع التأمين التعاوني على توفير الخدمة التأمينية لأعضائها بأقل تكلفة ممكنة وذلك لعدة عوامل منها غياب عنصر الربح، انخفاض المصروفات الإدارية وغيرها، فلا يحتاج الأمر إلى وسطاء أو مصروفات أخرى كالدعاية والإعلان.
و.قيامه بدور اجتماعي لخدمة البيئة والمجتمع: ويتضح ذلك في أكثر من مجال منها:
- توفير الحماية التأمينية لمن هم في أشد الحاجة إليها.
- مجال التعليم والتدريب المهني، تقدم مشروعات التأمين التعاوني الكثير من المنح الدراسية للعاملين بها.
- تقوم السياسة الاستثمارية لهذا النوع من المشروعات على تحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص من خلال أخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار(19).
6- أنواع التأمين التكافلي: تتمثل فيما يلي:
أ‌- هيئات التأمين التعاوني ذات الحصص البحتة: وتتكون من أفراد يتعرضون لأخطار معينة (متشابهة)، حيث أن الأعضاء يؤمَّنون أنفسهم من هذه الأخطار بحيث يتحمل كل واحد الخطر المؤمَّن منه طوال فترة الاتفاق، وعندما يلتحق العضو بها يؤخذ منه مبلغ مالي لتغطية نفقات الهيئة حتى لا تتوقف عن العمل. وتسير هذه الهيئات من قبل مجلس منتخب مدة يحددها القانون الأساسي.
ب‌- هيئات التأمين التبادلي ذات الأقساط المقدمة: وهي لا تختلف عن سابقتها إلا أن في هيئات التأمين ذات الأقساط المقدمة، يجبر الفرد على دفع اشتراك معجل أو قسط مسبق. مما يسمح بتعويض من تلحقه خسارة من أعضاءها دون انتظار دفع حصص. بخلاف الأولى فإنها تنتظر أعضاءها لتقديم حصصهم ثم يعوض المصاب بالضرر.
ج- جمعيات الأخوة أو صناديق التأمين الخاصة وتسمى صناديق الإعانات: وتتألف من أشخاص يجمعهم عمل واحد، يقع بينهم اتفاق على تكوين صناديق خاصة للتأمين من أخطار يعينونها كالوفاة، أو العجز عن العمل، أو التقاعد. وتسير هذه الجمعيات مجالس منتخبة من بين أعضائها.

ثالثاً- الفروق الجوهرية بين التأمين التجاري والتكافلي الإسلامي:

لقد انتشرت فكرة صناعة التأمين التعاوني "التكافلي الإسلامي" في العالم، وترسّخت في الدائرة الاقتصادية التأمينية حيث أثبتت جدارة الفكر والفقه التأميني الإسلامي في قيادة هذه الصناعة على أسس وقواعد شرعية صحيحة تميزه عن التأمين التجاري.
ولبيان الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري سنتناول فيما يلي عناصر المقارنة بينهما وذلك اعتماداً على الدراسة المقارنة التي تناولها الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان أستاذ الفقه المقارن بكلية الملك فهد الأمنية والمعهد العالي للدراسات الأمنية.

1/من حيث طبيعة العقد:

إن الاعتراض الرئيسي على صيغة التأمين التجاري هي أنها غرر ومخاطرة، ذلك أن دفع المستأمن مبلغاً من المال إلى شركة التأمين التجاري مقابل الضمان يترتب عليه الدخول في عقد شبيه بعقود الميسر والقمار، فهو عقد احتمالي فقد يحصل المؤمَّن له في النهاية على تعويض يمثل أضعاف مادفع وربما دفع تلك الرسوم (الأقساط) ولم يحصل على شئ فكل ذلك معلق بأمر احتمالي هو وقوع الحادث المؤمَّن عليه. هذا من عقود الغرر* التي ورد النهي عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة.(20)". أما في التأمين التعاوني، فإن العملية معتمدة على التأمين المتبادل بين المشتركين، وما يدفعه كل فرد منهم هو تبرع منه لهذه المحفظة التي يحصل منها التعويض، فكأنهم يجمعون مخاطرهم وكذلك أموالهم بالتبرع لكي يستأمن المشترك منهم بالركون إلى مساعدة إخوانه في حال وقوع المكروه عليه(21).
2/من حيث الشكل:

في التأمين التعاوني المؤمَّنون هم المستأمنون وأقساطهم لا تستغل لشركة التأمين، إلا بما يعود عليهم جميعاً بالفائدة، أما في التأمين التجاري فالمستأمن عنصر خارجي عن شركة التأمين وتقوم شركة التأمين التجاري باستغلال أقساط تأمين المستأمنين بما يعود بالنفع عليها وحدها(22).
3/ من حيث مقدار القسط:

في التأمين التجاري يكون قسط التأمين بغرض تحقيق أكبر قدر من الربح لأن فائض الأقساط التأمينية بعد دفع التعويضات للمتضررين يكون ربحاً للشركة.
أما في التأمين التعاوني فالأصل في قسط التأمين أن يكون منخفضاً وفي مقدور ذوي الدخول المحدودة، وذلك لإتاحة الفرصة لاشتراك أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفي حال كان القسط مرتفعاً فإن الزيادة هنا تكون للمؤمن لهم أنفسهم حيث يستثمر هذا الفائض بأسلوب شرعي يعود بالربح عليهم.
4/من حيث الهدف:
في التأمين التجاري الهدف الأساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المؤمَّن لهم. أما في التأمين التعاوني فإن المقصد الأساسي هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المؤمَّن لهم، فالهدف الأساسي للشركة ليس الربح ولكن تغطية التعويضات والمصاريف الإدارية.
5/من حيث آلية استثمار أموال التأمين:

إن أموال التأمين في شركات التأمين التجاري تستثمر على أساس الربا المحرم، والأرباح الناتجة من الاستثمار تنفرد الشركة بها. أما في التأمين التعاوني فإن استثمار الأموال يكون بالطرق المشروعة، ويعتبر المؤمَّن شريكاً له نصيب من الأرباح الناتجة من الاستثمار الذي تقوم به الشركة(23).
6/من حيث الاحتكار:

في التأمين التجاري الاحتكار محقق، حيث يُتخذ من التأمين وسيلة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المؤمَّن لهم، فتفرض شروط تعسفية وتأخذ أقساط مبالغ فيها، وتقوم شركات التأمين باستغلال تلك الأقساط بأسلوب احتكاري يهدف لتحقيق المصالح الخاصة لأصحاب شركات التأمين.
أما في التأمين التكافلي فالاحتكار غير محقق لأن الغاية منه تحقيق المصلحة العامة لجميع المستأمنين من خلال فتح باب التأمين لهم بأسلوب تعاوني يتيح الفرصة لهم للاستفادة من خدماته وبأقساط تأمينية ضمن مقدورهم، فكل مستأمن يأخذ ويعطي، فهو تأمين يقوم على أساس تبادل المنافع (المؤمنون هم المستأمنون) دون أن يكون هناك استغلال واحتكار.
7/من حيث الحكم الشرعي:

إن التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه وذلك باتفاق أكثر المجامع الفقهية والغالبية العظمى من الفقهاء. أما التأمين التعاوني فهو جائز شرعاً باتفاق جميع الفقهاء بل هو أمر مرغوب فيه وقد أجمع العلماء على جوازه(24). ومما يؤكد جواز التأمين التعاوني وحرمة التأمين التجاري ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة، ومن قراراته: "قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 بتاريخ 4/4/1397هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرّم." وذلك للأسباب التالية:
أ - "إن التأمين التعاوني من عقود التبرع، يقصد به أصلاً التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر..".
ب - "خلو التأمين التعاوني من الربا، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية..".
وفيما يلي نتناول ماجاء في قرارات بعض العلماء وتوصياتهم:
- ورد في أسبوع الفقه الإسلامي، ومهرجان الإمام ابن تيمية – دمشق، سنة 1961م: قول الأستاذ المرحوم الشيخ أبو زهرة: "فهلا دعونا العالم الإسلامي إلى إيجاد نظام تأمين تعاوني، بدل هذا النظام غير التعاوني الذي لا نزال مصرين على أنه بدعة يهودية".
كما ورد في ندوة التشريع الإسلامي – البيضاء – ليبيا، 1972م: من توصياتها العشر: التوصية السادسة: "أن يعمل على إحلال التأمين التعاوني محل التأمين التجاري..".
التوصية السابعة: "يجب تعميم الضمان الاجتماعي، حتى تطمئن كل أسرة إلى مورد يكفل رزقها عند وفاة عائلها أو عجزه، أو غير ذلك من انقطاع الرزق لسد حاجة المحتاجين".
كما يرى مجمع البحوث الإسلامية – المنعقد بالأزهر في شهر محرم عام 1385هـ بأن:
"التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات، أمر مشروع وهو من التعاون على البر" .
خاتمة عامة:

من خلال إعدادنا لهذا الموضوع نستخلص بعض النتائج نلخصها فيما يلي:
- يعد نظام التأمين من الأنظمة التي شهدت تطوراً كبيراً في الحياة المعاصرة، فالتأمين في جوهره هو تنظيم يضم عدداً من الأشخاص يجمعهم هاجس التحسب لخطر معين؛ سعياً لتوفير الضمان والاستقرار لمن يلحق به هذا الضرر عن طريق توزيع عبئه على الجميع.
- التأمين التكافلي هو قيام مجموعة من الأشخاص بالاشتراك في نظام يتيح لهم التعاون في تحمل الضرر الواقع من خلال ما يتبرعون به من أقساط.
- على الرغم من أن هيئات التأمين التكافلي قد تتنوع فإن ما يجمعها أنها جمعيات تعاونية، هدفها تقديم الخدمات التأمينية لأعضائها بطريقة أفضل وبأقل تكلفة، وليس هدفها الربح .
- التأمين التكافلي الخالي من المخالفات الشرعية تأمين إسلامي بديل عن التأمين التجاري لأنه يقوم على التبرع، ولا يضر فيه حصول المستأمن عند حدوث الخطر على تعويض عما لحقه من ضرر.
- يساهم التأمين التكافلي في تنمية روح التعاون والمواساة والتكافل.


الهوامش:1-

1.أحمد صلاح عطية، محاسبة شركات التأمين، الدار الجامعية للطبع والنشر، الإسكندرية، طبعة 2002-2003، ص5.
2- أحمد صلاح عطية، محاسبة شركات التأمين، الدار الجامعية للطبع والنشر، الإسكندرية، 2005، ص5.
3- ثناء محمد طعيمة، محاسبة شركات التأمين، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002، ص5.
4- أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، ادارة الخطر والتأمين، دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان، الطبعة الأولى، 2007، ص89 .
5- محمد صلاح الدين صدقي، منى محمد عمار، مصطفى عبد الغني أحمد، التأمينات التجارية والاجتماعية، مرجع سابق، ص61.
6- إبراهيم على إبراهيم عبد ربه، التأمين ورياضياته، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002 -2003، ص10.
7- السيد عبد المقصود دبيان، محمد سمير الصبان، محمد السيد سرايا،المحاسبة في البنوك وشركات التأمين،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،1999 ، ص226.
8 - Lambert Faivre(Y nonne),Droit des assurances, sème édition,Dallez,1985,P192.
9- قاسم نوال، دور نشاط التأمين في التنمية الاقتصادية، دراسة حالة قطاع التأمين في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية(1992-1998)، رسالة ماجستير غير منشورة، فرع نقود ومالية، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، دفعة 2000-2001، ص42-43.
10- أحمد محمد لطفي أحمد، نظرية التأمين المشكلات العملية والحلول الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، الطبعة الأولى، ص24.
11- عبد الحميد محمود البعلي، وائل إبراهيم الراشد، مرجع سابق، ص79.
12- أحمد محمد صباغ، الطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمين الإسلامي، المؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، 12-13/03/2007، دمشق، ص3.
13- الآية (02) من سورة المائدة.
14- صحيح البخاري.
15- صحيح البخاري، كتاب الصلاة(Cool، باب تشبيك الأصابع في المسجد(88)، حديث رقم481، ص99.
16- حسين حسين شحاتة، نظام التأمين التكافلي بديل اسلامي لنظم التأمين المعاصرة، سلسلة دراسات وبحوث في الفكر الاقتصادي الاسلامي، جامعة الأزهر، على الموقع:
www.Darelmashora.com
17- حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، التأمين وإدارة الخطر، دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص222.
18- صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم المكي، التأمين التعاوني الإسلامي على الموقع:
www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/15202.doc
19- أحمد محمد لطفي أحمد، نظرية التأمين، مرجع سابق، ص240-242.
 الغرر هو: الخطر والمخاطرة التي لا يدري أتكون أم لا تكون كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء وبيع المجهول وماكان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول وبيع مالا يملك وهو يكون في المبيع وفي الثمن.
20- أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد وابن حيان والبيهقي وابن ماجة والدارقطني والطبراني وأبو داوود ومالك في الموطأ.
21- أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، ادارة الخطر والتأمين، مرجع سابق، ص344.
22- صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم المكي، التأمين التعاوني الإسلامي على الموقع:
www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/15202.doc
23- أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين، مرجع سابق، ص347.
24- عبد الحميد محمود البعلي، وائل إبراهيم الراشد، نظام التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي، قواعده وفنياته مع المقارنة بالتأمين التجاري، مرجع سابق، ص34.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tigrelamine
مجلس المدراء
مجلس المدراء
tigrelamine


الهواية : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Unknow11
المزاج : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Qatary33
الأوسمة : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية 0ea39110
ذكر عدد الرسائل : 673
العمر : 57
البلد : ghardaia
نقاط : 1358
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية   نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Icon-date-time.gif2nd مارس 2011, 1:48 pm

إ
ن نجاح المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية القائمة حالياً يحفز المستثمرين على تأسيس شركات تأمين إسلامية عملاقة جديدة لمواكبة هذه الصحوة
،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بن قايد
المراقب العام
المراقب العام



الهواية : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Readin10
المزاج : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Qatary23
الأوسمة : نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Bqo39110
ذكر عدد الرسائل : 741
العمر : 36
البلد : غارداية
نقاط : 1449
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/04/2010

نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية   نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية Icon-date-time.gif2nd مارس 2011, 9:27 pm

شكرا .معلومات قيمة جدا . جعلك الله دخرا للمعرفة و العلم بالمنتدى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام التأمين بين الرؤية التقليدية والرؤية الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــــــــــات ثنــــــــية المخـــــــــــزن :: منتدى الطالب الجامعي-
انتقل الى: